بسم الله الرحمن الرحيم

كثر النقاش بيني وبين بعض الاخوان في هذا المنتدى عن التكافؤ في النسب وفضلت أنه يكون في هذا القسم لان أساس المشكله كانت هنا

وكنت ارى أستهجان منهم بالنسبه لتفكيري في هذا الجانب وقررت أحط موضوع مستقل في هذا

الموضوع وأورد الأدله بالنسبه له حتى ينتهى النقاش بيينا على بينة

صحيح ان الدين نهج لا فرق بين عجمي وعربي الا بالعمل الصالح,,,

لكن مسألة الزواج ليست بسهلة..فتخطي العقبات والعادات امر صعب..

والحمدلله الشرع ناشد بالتكافئ ..
اي انه من الافضل ان يكون بين الزوجين تكافئ

اجتماعي ...فكري...الا انه لم يشدد على هذا الامر اي لم يجعله شرط اساسي واضح,,


الدليل الاول

القناع عن متن الإقناع » كتاب النكاح وخصائص النبي » فصل وشروطه أي النكاح خمسة » الشرط الخامس الخلو من الموانع

مسألة: الجزء الخامس

( والكفاءة في الزوج شرط للزوم النكاح لا لصحته ) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم { أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره } متفق عليه .

روت عائشة " أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني فعلى هذا ( يصح النكاح مع فقدها ) أي فقد الكفاءة ( فهي حق للمرأة والأولياء كلهم ) القريب والبعيد ( حتى من يحدث منهم ) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة .
( فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ) بالنكاح ( الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم ) بيان لمن لم يرض ( فورا وتراخيا ) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع ( ويملكه الأبعد ) من الأولياء ( مع رضا الأقرب ) منهم به .

( و ) مع رضا ( الزوجة ) دفعا لما يلحقه من لحوق العار ( فلو زوج الأب ) بنته ( بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نصا ) لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين .

( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته ( والكفاءة ) لغة المماثلة والمساواة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون تتكافأ دماؤهم } أي : تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا ( مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل ) لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } .

الثاني : المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية لقول عمر " لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الخلال والدارقطني ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا ويؤيده حديث :

{ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى [ ص: 68 ] من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم
( الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو ) كانت ( عتيقة ) لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كفء للحرة .

( الرابع الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والكساح والزبال والفقاط كفئا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزاز ) أي الذي يتجر في البز وهو القماش .

( والثاني صاحب العقار ونحو ذلك ) لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص العيب وروي في حديث { العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما } قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال : العمل عليه يعني أنه موافق لأهل العرف .

( الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ) و ( قال ابن عقيل بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المعسر كفئا لموسرة ) لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب .

( فائدة ) ولد الزنا قد قيل إنه كفء لذات نسب وعن أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها ويتعدى ذلك إلى ولدها وليس هو كفئا للعربية بغير إشكال فيه لأنه أدنى حالا من الموالي قاله في الشرح ( وليس مولى القوم كفئا لهم ) نقل الميموني مولى القوم من أنفسهم في الصدقة ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج ونقل مهنا أنه كفؤ لهم ذكرهما في الخلاف .

( ويحرم ) على ولي المرأة ( تزويجها بغير كفء بغير رضاها ) لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ( ويفسق به ) أي : بتزويجها بغير كفء بلا رضاها ( الولي ) .

قلت إن تعمده ( ويسقط خيارها ) أي المرأة إذا زوجت بغير كفء ( بما يدل ) منها ( على الرضا من قول أو فعل ) بأن مكنته من نفسها عالمة به ( وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول ) بأن يقولوا أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفء ونحوه .

وأما سكوتهم فليس برضا ( ولا تعتبر هذه الصفات ) وهي الدين والمنصب والحرية والصناعة غير الذرية واليسار ( في المرأة ) لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه ( فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل ) وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي وتسرى بالإماء .

( والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء ) لأن الأسود بن المقداد الكندي تزوج [ ص: 69 ] ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( وسائر الناس أي باقيهم بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء ) لظاهر الخبر السابق انتهى


الدليل الثاني
وورد قصة عن الصحابه رضوان الله عليهم

خطب الصحابي الجليل سلمان الفارسي (مشهود له بالصلاح والتقوى) بنت سيدنا عمر بن الخطاب (قرشي النسب) وقد قبله فلما علم عبد الله بن عمر اهتم للامر فقابله عمر بن العاص فقال له ما يهمك يا ابن العم فاخبره بما حدث فقال له انا اكفيك اياه فذهب عمر بن العاص يبحث عن سلمان فلما وجده قال له هنيئا لك ان يتواضع امير المؤمنين فيزوجك ابنته وقصد بذلك اغاضته فقال ولما يتواضع والله لا تزوجتها ابدا فعاد واخبر ابن عمر ففرح لذلك.
كما انه لم يرد ان بلال قد تزوج عند احد من قريش وهو في صلاحه وتقواه ولم تتزوج هاشميه احد من الموالى قط سوى ام المؤمنين عندما زوجها النبي زيد وهي كارهه له وقد طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الهي وذلك لابطال عادة جاهليه عادة التبني وكان صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم .
وقد قال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فأن العرق دساس او كما قال.
وقال اياكم وخضرا الدمن قيل ومن هي يارسول الله قال المرآة الحسنه في المنبت السوء.
وقد خطب كثير من الصحابة بنات سيدنا على وقد كان يردهم ويقول لهم ان بناتي لابناء جعفر
وقد خطب عنده سيدنا عمر وهو الفاروق وهو قرشي الا انه غير هاشمي فقال له مثل ذلك فقال يابا الحسنين ليس لي رغبة في النساء الا انني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة الا سببي ونسبي. وقد كانت لي به صحبة واردت ان يكون لي به نسب فلما سمع سيدنا على منه ذلك زوجه.


الدليل الثالث

والسؤال المهم أذا لم يكن تكافؤ النسب من لزوم النكاح كيف فرق القاضي بين زوج وزوجته بدعوى قضائيه من أبناء عمومتها بعدم كفاء النسب ؟

أتمنى الموضوع يفيدكم وتتقبلونه بصدر رحب مثل ماتقبلت أنتقادتكم لتفكيري بصدر رحب

وأنتظر تعليقاتكم