امرأة فقدت لسبب ما [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] جراحية ؟
الجواب:-
الحمد لله
هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما : القول الأول : لا يجوز رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مطلقاً القول الثاني : التفصيل : 1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر : فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً . وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً . 2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . 3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى . تحديد محل الخلاف : ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق . الأدلة : (1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً )
أولاً : أن رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام . ثانياً : أن رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] فيه اطّلاع على العورة المغلّظة . ثالثاً : أن رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بعد الجماع . رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام . وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه . خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج . سادساً : أن مبدأ رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً . سابعاً : أن رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً . ثامناً : أن رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر . دليل القول الثاني :
أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها . ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . ثالثاً : أن رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه . رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة . خامسا : أن مفسدة الغش في رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها . الترجيح :
الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مطلقاً لما يأتي : أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم . ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي : الجواب عن الوجه الأول : أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد . الجواب عن الوجه الثاني : أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره . الجواب عن الوجه الثالث : أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم . الجواب عن الوجه الرابع : أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة . الجواب عن الوجه الخامس : اولا : أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مستحدثة ، وليست هي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها . ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] . ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق . خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .
أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403 وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ،
(([وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط][وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط])) والله تعالى أعلم .