قصص. عادات. أوصاف . شمائل . أمثال . أقوال . أخبار . أراء . طرائف. نوادر . مواقف . عبر . حكم . أحكام . نصائح . آداب
سليمان بن عبدالكريم المفرج
مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عدداً، وقسم الأرزاق فلم ينس أحد، كرمه لا يحد ونعمه لا تعد، وعطاؤه لا ينفد، وصفته:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ}. الحمد لله حمداً سرمد، حمداً لا يحصيه عدد ولا يقطعه أبد كما ينبغي له أن يحمد، وأشهد ألا إله إلا الله رب الورى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المرتضى، خير من وطء الثرى ومن مشى تحت أديم السماء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه شمس الدجى. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:1]. أما بعد: فإن الإسلام حث على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ورغب فيه ووضح حِكَمَهُ وأحكامه وما فيه من ثمرات وفضائل، وفي هذا الكتاب عرضت شيئاً من ذلك، وذكرت وصايا كثيرة أوصيت بها من أقبل على الزواج، فحري أن يرجع من رغب في ذلك إلى هذه الوصايا وتفهمها والعمل بها، كي يقدم على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وهو مدرك ومطلع على أمور ربما جهلها أو نسيها في خضم هذه الحياة. أخي القارئ: لقد لقيت الطبعة الأولى من هذا الكتاب قبولاً لدى الناس واتصل بي غير واحد من مدن متعددة في المملكة، بعضهم يسأل وبعضهم لديه مشاكل أسرية يريد لها حلاً وبعضهم يطلب مني إضافة بعض أمور لم تذكر في الكتاب. ومن باب: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى:11]. فإن الطبعة الأولى نفدت في أشهر معدودة مما يبشر بخير فله الحمد من قبل ومن بعد. وللعلم فإنني لم أضف شيئاً جديداً في الطبعة الثانية إلا أنني قمت بتعديل بعض الأخطاء المطبعية. ولقد وعدت في مقدمة الطبعة الأولى أن أكمل هذه السلسلة بإخراج كتب أخر بعنوان: (مشروع نفيس في ليلة زفاف العريس)، ولا زلت عند وعدي وسأجتهد في إخراجه قريباً بإذن الله. وإنني لا أزعم بإخراج مثل هذه الكتب أني أديت الواجب كاملاً ونشرت العلم وافياً، ولكنني أسعى إلى ذلك قدر وسعي ومبتغاي هو الحق ومقصودي هو البيان وأملي هو رضى الرحمن وغايتي هي دخول الجنان. ولا يفوتني أن أشكر القائمين على دار طويق (الناشر للكتاب)، على تعاونهم معي في طبعة الكتاب وسرعة توزيعه وحسن تصميم غلافه، ولا أنسى دعمهم المعنوي لي، وما لمسته منهم من تشجيع وثناء على مضمون الكتاب ومادته العلمية، لأن هذا من الحوافز التي جعلتني أخولهم في نشر الكتاب في طبعة ثانية. فجزاهم الله خيراً.
(([وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط][وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط])) أخيراً، فإن هذا العمل هو جهد مقل واجتهاد بشر، قابل للصواب والخطأ، فما أصبت فيه فأحمد الله، وما أخطأت فيه فأستغفر الله، وحقي على كل من وجد خطئاً أن يبينه لي لعلي أتداركه في طبعات لاحقة بإذن الله، وأعلم أخي القارئ، أن ما جاء في هذا الكتاب وما يليه من كتب فإن لك غنمه وعلي غرمه، ولك ثمرثه وعلي مشقته، ولك صفوه وعلي كدره. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، ويعصمنا من فتنة القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلــف سليمان بن عبد الكريم المفرج الجوف- دومة الجندل تحريراً في 1/8/1422هـ
معنى الزواج في اللغة: الجمع والضم ومنه قول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يجتمعانِ هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمانِ أي أيها المحاول أن يجمع بين الثريا وسهيل لقد حاولت أمراً غير ممكن ويكون بمعنى ((عقد التزويج)) ويكون بمعنى ((وطء الزوجة)) كما ذكر الفقهاء قال أبو علي القالي: ((فرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أرادوا عقد التزويج وإذا قالوا: نكح زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء)). أما في الشرع : فهو تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم قال الفقهاء هو: عقد يعتبر فيه لفظ أنكاح أو تزويج في الجملة، وعلى كل حال فهو عقد تزويج كما قال ابن قدامة. حكم الزواج الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود المسنونة بأصل الشرع قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(سورة النساء 3) وقال صلى الله عليه وسلم"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم" (رواه أبو داوود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه) وغير ذلك، وهو مستحب على الجملة وهو المشهور من قول فقهاء الأمصار، والخلاصة من كلام أهل العلم أن النكاح مندوب إليه وقد يختلف حكمه باختلاف الأحوال فيجب تارة في حق من لديه شهوة ويخاف أن يقع في الزنا. قال ابن قدامه: اتفقوا على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه وهو أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع. ويستحب تارة في حق من لديه شهوة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا قال عياض: أما في كل من يرى منه النسل ولا يخشى العنت على نفسه فهو في حقه مندوب. ويحرم تارة في حق من كان بدار حرب كما ذكر بعض أهل العلم كتاجر دخل دار حرب بأمان إلا إن كان لضرورة. ويكره تارة في حق من كان لديه شهوة ولكنه إذا تزوج انقطع عن العبادات والقربات. ويباح تارة في حق من لا ينسل ولا رغبة له في النساء وقد قال الفقهاء: يباح لمن لا شهوة له. وأخيراً يقال: إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات كما ذكر الفقهاء رحمهم الله سابقاً. شروط الزواج من حكمة الله تعالى ودقته في شرعه أن جعل للعقود شروطا تنضبط بها وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار وعدم الفوضى، ومن تلك العقود عقد النكاح فله شروط ينبغي معرفتها ومنها: الأول : وهو أهمها رضا الزوجين فلا يجوز إجبار الزوج على نكاح امرأة لا يريدها وكذلك لا يجوز إجبار الزوجة على ذلك قال تعالى: { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} (سورة النساء19) وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي وأبو داوود وأحمد والدارمي) فيحرم تزويج المرأة دون رضاها سواء أكانت بكرا أو ثيبا وجاء في رواية أخرى عند مسلم (والبكر يستأذنها أبوها). وكم نسمع من القصص المؤلمة والنتائج القاسية فيمن أجبر على نكاح من لا يريدها وامرأة أجبرت على نكاح من لا تريده وقد يكون ذلك مجاراة للعادات السيئة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة فيجبرون الزوجة على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من ابن عمها أو الولد على زواج ابنة عمه، وإنه خطأ كبير وقد يحصل من جرائه نكد وهم ومشاكل وطلاق وأولاد ضحية. وعن خنساء بنت جذام: أن أباها زوجها بدون إذنها- وهي ثيب- فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (رواه ابن ماجة). وكم أغفل الآباء الأمر النبوي في وجوب استئذان الفتاة قبل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] فإن له نتائج سيئة وعواقب مدمرة. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على أحد. ونذكر على سبيل الطرافة والعبرة قصة هند لما تزوجت الحجاج بن يوسف الثقفي أحد ولاة الخليفة عبد الملك بن مروان، فوقفت يوماً تتأمل حسنها أمام المرآة وأنشدت تقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل! فإن ولدت مهراً فلله درها وإن ولدت بغلاً فجاء به بغل وكان الحجاج عندئذ آتياً من وراء حجاب، وصك أذنيه، ما سمعه من هند، فقال غاضباً: ((يا هنداً لقد كنت فبنت!))، وطلقها وسرعان ما أجابته: ((لقد كنا فما فرحنا، وبنا فما ندمنا!)) يقول ابن مفلح المقدسي رحمه الله: قال ( 2012 )( 2012 )( 2012 )( 2012 )( 2012 ) تقي الدين: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً. وعلى كل حال إن كان هناك عدم رضا من أحد الزوجين فالزواج فاسد لا صحة له. الثاني : الولي أي يشترط أن يزوج المرأة وليها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي" ( رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني) فلو زوجت المرأة نفسها فالنكاح باطل ولقوله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (سورة النور 32) والشاهد أنه قال: (أنكحوا) وهو خطاب موجه إلى الأولياء وقال أيضاً: { َلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (سورة البقرة 221) والشاهد أيضاً أن الخطاب موجه للأولياء وقال : { فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } (البقرة 232) والشاهد كالسابق. والولي : هو كل ذكر بالغ عاقل رشيد وأن يكون مسلماً إذا كانت المرأة مسلمة وأن يكون من عصبة المرأة كالأب والجد من قبل الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وأبنائهم الأقرب فالأقرب. ولا ولاية للإخوة من الأم ولا لأبنائهم ولا لأبي الأم والأخوال لأنهم غير عصبة فإن لم يوجد ولي من عصبة المرأة فإن القاضي يتولى العقد للمرأة. ويجب على الولي أن يختار لها الكفء من الرجال ويتحرى الأصلح لها. الثالث : التعيين أي أن تعين المرأة التي سيتزوجها الرجل، باسمها الخاص أو وصفها الذي لا يشارك فيه أحد من أخواتها فيقول الأب مثلاً: زوجتك ابنتي فلانة أو ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو غير ذلك حتى تتعين الزوجة وتتميز، فلو قال الأب: زوجتك إحدى بناتي فقط فإن النكاح باطل لعدم التعيين. الرابع : الشهادة أي حضور شاهدين حين العقد وأن يكونا عدلين مقبولين يرضاهما الناس، قال الحنابلة: ويشترط أن لا يكون الشاهدين من أصول الزوج ولا فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه، والأصول هم الأجداد وإن علو والفروع هم الأبناء وإن نزلوا. هذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، ولكن القول الراجح أنه لا بأس أن يكون الشاهدين من الأصول أو الفروع سواء للزوج أو الزوجة أو الولي، والأولى الحيطة على كل حال. والكفاءة معتبرة في النكاح وهي المماثلة بين الزوجين والمساواة، والمالكية يرون ذلك في الدين والحال، أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار، أما جمهور أهل العلم فيرونها في الدين والنسب والحرية والحرفة ((أي الصناعة))، والحنابلة والحنفية زادوا اليسار أي المال.