شهب, المعالم, في, رسم, الوجه, والملامح,شهب, المعالم, في, رسم, الوجه, والملامح,شهب, المعالم, في, رسم, الوجه, والملامح ------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم ------------------------- بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيْمِ هذا الموضوعُ رداً على إحدى الرَّسَّامات حينَ سأَلتني عن قولِ العلماءِ في الرسمِ وخاصةً ماكان في الوجهِ واليدِ ، فأَجبتها إلى سؤَالها ناقلاً قولَ أهلِ العلمِ في ذلكَ : فحُكْمَ التَّصْويرِ يحتَاجُ إلى تَفْصِيلٍ نَلخِصُهُ في ما يلي: التصويرُ إمَّا أَن ْيكونَ لذواتِ الأَرواحِ ، أَو يكونَ لغيرها، فإِن كانتْ لذواتِ الأَرواحِ ، فهي تنقسمُ إِلى أَقسامٍ ثلاثةٍ: أُوْلاَهَا : أَنْ تكوَنَ منحُوتًة ، أَو مجُسمًة على شكلِ تمثالٍ ممَّا له ظلٌ. ثانِيَتُها: أَنْ تكونَ مرسومًة، مسطَّحًة لا ظلَّ لها. ثالثتُها: أَنْ تكونَ ملتَقطًة بالآلةِ الفوتوغرافيةِ الفيلميَّةِ . وقبلَ الخوضِ في ذواتِ الأَرواحِ نُبَيْنُ قولَ أَهلِ العلمِ في الحكمَ الشرعيِّ في صُورِ غيرِ ذاتِ الأَرواح : كالأشجار ، والأحجار ، وما أَشبه ذلك فقدْ أجازوهُ مطلقاً . وأَستدلوا بقول ابن عبَّاسٍ _ رضى الله تعالى عنه _ لمَّا جاءهُ رجلٌ يسأَلهُ عن التصويرِ: قال َ : "إِن كنتَ لابد فاعلاً فاصنعِ الشجرَ وما لانفسَ له. متفق عليه. وأَمَّا التصويرُ لذواتِ الأرواح ففي حكمها تفصيل : أُولاها: حكمُ التماثيلِ المجَسَّدةِ (المجسَّمَةِ) لذوات الأَرواح وهي : الصُّورُ الحيوانيَّةُ كالإِنسانِ ، والبهائمِ، والطيورِ، وحشراتِ الأَرضِ فإِنْ كانت مُتصفةً بالأَوصاف التاليَة فمتفقٌ على حرمتها بين الفقهاء: ا- إِنْ كانت صورًا حيوانيةً مجُسمةً. ب - إِنْ كانت كاملَةَ الأَعضاءِ أَي لم يقتطع منها عضوٌ من الأَعضاء الظاهرة اّلَتي لاتبقى الحياُة مع فقدها. ج - إِن كانت مصنوعة مما يدوم كالحديدِ، أَو النحاس ، أَوالخشب ، لا بما لايدوم كالعجينِ والكعكِ. د- إِن كانت منصوبًة ، أَومعَلقًة في مكانٍ تكريمًا وتعظيمًا. هـ- أَن لاتكون فى غايةِ الصِغَرِ بحيث لا تبدو للنَّاظر إذا كان قائماً وهي على الأرض. و- أَنْ لاتكونَ من ُلعَبِ اْلبناتِ أَونحوِها. ثانيتُها: حكم الصورِ المرسومةِ المسَطَّحَةِ التي لا ظِلَّ لها : وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في حكم هذا القسم من الصورِ اُلمسطَّحَة التي لاظلَّ لها، نظرًا إلى الاختلافِ الواقعِ في آثار الصحابة والتابعين _رحمهم الله _ فيها وفي تأَويلها. فذهب بعض أَهل العلم إِلى أَنَّهُ لايحرم من صورِ ذواتِ الأرواحِ ماليسَ لها ظلٌّ، أمَّا ما لهُ ظلٌّ فهو حرام بالاتفاق، كالتمثال من النَّحاسِ ، والحجرِ ، والحديدِ ونحوِها كما ذكرناه آنفًا، وأَمَّا ما ليس لها ظلٌ كالمرسومِ على الورقِ أَو المنقوشِ على الثوبِ أَو الجدارِ ونحوه فهو ليس بمكروه عندهم، لكنَّ الجمهورَ كالحنفيةِ، والشَّافعيةِ، والحنابلةِ ، والظاهرية على عدم الجواز مطلقًا، سواءٌ كان لها ظلٌ أو لا. وأَمَّا المالكية فاختلفوا في ما ليس ( لها ظل ٌ)على أقوال ثلاثة: الأول: عدم الجواز مطلقًا، سواءٌ كان لها ظلٌ أولا، كما قال به الجمهور. الثاني: أنَّ الصورَ المرسومَة المسطَّحَة التي لا ظلَ لها إنْ كانتْ غيرَ ممتهنةٍ فهي مكروهةٌ، وإن ْكانت ممتهنةً فلا كراهةَ فيها بل هى خلافُ الأولى. الثالث: الجواز مطلقًا سواء كانت ممتهنًة أو غيرها.هكذا نقله كثير من علمائِهِمِ المحققين، منهم : العلامةُ الدرديرُ المالكيُّ، والعلامةُ أبي المالكيُّ، والعلامةُ أبوعبد الله المواقِ المالكيُّ، وغيرهم _ رحمهم الله _ .ووافقهم العلامةُ ابنُ حمدانَ من الحنابلةِ.واستدلوا على جوازه بما نقله ابن أبي شيبة عن القاسمِ بنِ محمدٍ بسندٍ صحيحٍ : ولفظه عن ابنِ عونٍ قال: "دخْلت عَلى اْلَقاسِمِ وهو بِأعَلى مكَّة فِي بيتِهِ َ(فرَأيت في بيتِهِ حجَلًة فِيها تصاوِير اْلُقنْدُسِ واْلعَنْقَاءِ)". مع أَنه هو الَّذي روي حديث النمرقةِ عن عمتِه عائشَة _رضي الله عنها_.قالَ الحافظُ ابن ُحجر ٍفي فتحِ الباريِّ بعد نقل ِهذه القصةِ: يحتمل أنَّهُ( اي ) القاسمَ بن َمحمدٍ تمسَّکَ في ذلک بعموم قوله _ صلي الله عليه وسلم _ "إلا رقماً في ثوبٍ" فانُّه أَعمَّ من أَنْ يکون معلقاً، أَو مفروشاً وکأَنَّهُ جعلَ إِنکارَ النبي على عائشة تعليق الستر المذکور مرکباً من کونه مصورا ومن کونه ساترا للجدار" واستدلوا ايضا بعمل زيد بن خالد الجهنِي ، وعبيد الله اْلخوَلانِي ، وغيرِهم من السَّلف الصالح. وأمَّا علةُ النَّهي عن التصوير فذهبوا فيها على قولين مشهورينِ الأَولُ : مضاهاة لخلق الله تعالي في هذا النوع من الصور. وذلک لأنَّ معنى التصوير هو ايجاد الصورة بمعنى أَنَّ المصور يحدِثُ صورَة حيوانٍ بفعله وصنعه حتى يكون بذلك مضاهيا لخلق الله ويعذب يوم القيامة ويقال له : انفخ فيها الروح وليس بنافخ أَو يقال لهم أَحيوا التصوير . الثاني : أَن َّعلة تحريم الصور هي العبادة والتعظيم وذلكَ : "أَنَّ المُحرَّمَ من التصوير ماكان للتعظيم، لأَنَّ في الصور المعظمة محاکاة لعبادة الأَصنام والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً،وأَهل هذا الزمن لايتخذون الصور للعبادة ولا للتعظيم وإِنما تتخذ الصور الآن في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والتاريخ ، "وتحقيق الشخصية ". والخلاصةُ : (ا) قسمٌ اجمعتِ الأُمَّة على جوازهِ وهو تصويرُ ما ليسَ لهُ روحٌ. (ب) وقسمٌ اجمعتِ الأُمةُ على حرمته،وهو التصوير ذواتِ الروحِ بالتفصيل المذكورفيما سبق. (ج) وقسمٌ مختلفٌ فيه بين العلماء، وهو قسمانِ: الأوَّلُ: الرسمُ باليدِ، فالجمهورُ على تحريمهِ.والمالكيةُ على تفصيلٍ كما ذكرتُ . الثاني: التصوير بالآلة الفوتوغرافية، وجوازه مختَلف فيه أَيضا بين العلماء المعاصرين، فقال بعضهم: هي: صورة داخلة في عموم النهي، وقال آخرون ليس هذا بتصوير وإنما هو حبسٌ للظلِ،فلا يدخل في النهي الشرعي. وكذا لايحرم استخدام الصور إذا كانت صغيرة لا تتبين تفاصيل أَعضائها للناظر قائما وهي على الأرض، أَو كانت مفروشًة على الأرضِ ممتهنًة.وكذا يجوز أَخذ صور الأَعضاء المختلفة على حدةٍ حدةٍ ، وطبعها على الأَوراق أيضًا باستثناء صورة الرأَس والوجه،لَأنَّ تصوير َجزءٍ مستقلٍ كالقلبِ والكبدِ ، واليدِ ، والرِّجلِ ونحوِ ذلك من أَجزاءِ البدنِ الداخليةِ أَو الخارجيةِ -ما عدا الوجه- ليس من الصور المحرمةِ لأنَّهُ لا يعدُ تصوير ذوات الروح شرعًا، وعلى هذا يجوز رسمُ القلبِ أَو اليدِ، أَو الرِّجل أَو الجمجمةِ وتصويرها كلها على حدة.أَمَّا رسمُ الوجهِ، أَو الرأَسِ مع الوجهِ وتصويرهما وطبعهما على الورقِ فحكمها کحکمِ تصويرالجسمِ الكامل أَي لا يجوز، إلاَّ أنَّهُ يجوز أخذُ صورةِ أَجزاء الرأَس أَو الوجه جزءًا جزءًا على حدة کأخذ صورة الأنف على حدةٍ ،والعين على حدةٍ، والجمجمة على حدةٍ ،واللِّحْيَةُ على حدةٍ. كُتَبَ في الحادي عشرَ من محرمٍ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ وأَربعِ مائةٍ وأَلفٍ من الهجرةِ . " المصادر " 1- صحيح البخاري . 2- صحيح مسلم . 3- فتح الباري لابن حجر العسقلاني . 4- تكملة فتح الملهم . 5- الفواكه الدواني . 6- کشاف القناع . 7- الشرح الکبير . 8- شرح الزرقاني . 9- المغني لابن قدامة . 10- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام . والله أعلم .